٦١في الاستبصار علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى ان ارتبتم ما الريبة؟فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض. ( 16 )
٦٢في مجمع البيان: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يحضن ان ارتبتم فلا تدرون للكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللاتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، وهذا هو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
٦٣في جوامع الجامع " اللائي يئسن من المحيض من نسائكم " فلا يحضن " ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " فهذه مدة المرتاب فيها وقدر ذلك فيما دون خمسين سنة، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام
٦٤في مجمع البيان وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن قال ابن عباس هي في الطلاق خاصة، وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
٦٥في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة؟قال: كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة.
٦٦وعنه عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد؟قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تتضع ما في بطنها.
٦٧محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟قال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟قال: نعم وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟قال: نعم قلت: فما عدتها؟قال: عدتها ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج ( 17 )
٦٨علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عزيز عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
٦٩محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
٧٠علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان يمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
٧١عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد أربعة أشهر وعشرا؟فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب.