﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ﴾ بحسب الظاهر ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ شككتم في وصولهن حد اليأس ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ لعدم تحقق اليأس ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ومثلهن يحضن أي عدتهن كذلك أو المعنى واللائي يئسن إن جهلتم عدتهن فهي ثلاثة أشهر وكذلك من لم يحضن لعدم بلوغهن فعلى الأول لا عدة على اليائس والصغيرة مع الدخول وعليه أكثر الأصحاب والأخبار بها متضافرة وعلى الثاني عليهما العدة وفاقا للعامة وبعض الأصحاب ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ هو خاص بالمطلقات لأن الكلام في عدتهن وفي الموت بأبعد الأجلين ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ﴾ في أحكامه ﴿يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ يسهل عليه أمره.