١١٥أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: الا ما ظهر منها قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم .
١١٦الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب ( 11 ) .
١١٧في جوامع الجامع فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب إلى قوله: وعنهم عليهم السلام الكفان والأصابع .
١١٨في مجمع البيان وفى تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع .
١١٩في تفسير علي بن إبراهيم وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهي الثياب والكحل والخاتم، وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج، فاما زينة الناس فقد ذكرناها، واما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وما زينة الزوج فالجسد كله .
١٢٠في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذارعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى: " ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن "؟قال: نعم وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين .
١٢١في مجمع البيان الا لبعولتهن أي أزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم، استدعاء لميلهم وتحريكا لشهوتهم، فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن السلتاء من النساء والمرهاء، فالسلتاء التي لا تخضب، والمرهاء التي لا تكتحل، ولعن عليه السلام المسوفة والمفسلة، فالمسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت: سوف أفعل، والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت: أنا حائض وهي غير حائض .
١٢٢في مجمع البيان أو نسائهن يعنى النساء المؤمنات، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية الا إذا كانت أمة، وهو معنى قوله: أو ما ملكت ايمانهن أي من الإماء عن ابن جريج والمجاهد والحسن وسعيد المسيب قالوا: ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته، وقيل معناه العبيد والإماء، وروى ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام .
١٢٣في من لا يحضره الفقيه وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن .
١٢٤في الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء .
١٢٥حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال؟قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء .
١٢٦الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت ( 12 ) والاخر مانع، فقالا لرجل - ورسول الله صلى الله عليه وآله يسمع -: إذا فتحتم الطائف إن شاء الله فعليكم بابنة غيلان الثقفية فإنها شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت تقبل بأربع وتدبر بثمان ( 13 ) بين رجليها مثل القدح، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا أراكما من أولى الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا، فكانا يتسوفان في كل جمعة .
١٢٧في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله عز وجل: أو التابعين غير أولى - الإربة من الرجال فهو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له في النساء .
١٢٨في مجمع البيان " أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال " اختلف في معناه فقيل: التابع الذي يتبعك لينال من طعامك شيئا، ولا حاجة له في النساء وهو الأبله المولى عليه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام.
١٢٩وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وفى الحديث انه عليه السلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فانى أتوب إلى الله تعالى في كل يوم مأة مرة أورده مسلم في الصحيح .
١٣٠في الكافي باسناده إلى عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج قال: فاشتدت به الحاجة فاتى أبا عبد الله عليه السلام فسأله عن حاله، فقال له: اشتدت بي الحاجة، قال: ففارق ثم اتاه فسأله عن حاله قال: أثريت وحسن حالي ( 14 ) فقال أبو عبد الله عليه السلام: انى أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال الله عز وجل: وانكحوا الأيامى منكم إلى قوله والله واسع عليم وقال: " ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته " .
١٣١عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن عبد المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات؟فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو حق ثم قال: الرزق من النساء والعيال .