۞ نور الثقلين

سورة النور، آية ٣٠

التفسير يعرض الآية ٣٠

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

۞ التفسير

نور الثقلين

٩١

في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم ابن بريد قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا قال فيه عليه السلام بعد ان قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها: وفرض على البصر ان لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له، وهو عمله وهو من الايمان، فقال تبارك وتعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم، وان ينظر المرء إلى فرج أخيه، ويحفظ فرجه أن ينظر إليه، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن من أن ينظر إحداهن إلى فرج أختها، ويحفظ فرجها ممن ان ينظر إليها وقال: كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فإنها من النظر .

٩٢

في جوامع الجامع وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد ان أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟فقال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ .

٩٣

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق ( 7 ) قد سماه يعنى فلان، فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لاتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه، قال: فأتاه فلما رآه رسول الله قال له: ما هذا؟فأخبره، فهبط جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون " .

٩٤

في من لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية: وفرض على البصر ان لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل عليه، فقال عز من قائل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " محرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره .

٩٥

في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما للرجل ان يرى من المرأة إذا لم تكن له بمحرم؟قال: الوجه والكفين و القدمين .

٩٦

وفى قال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك .

٩٧

وفيه أيضا فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: ليس في البدن شئ أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله إذا تعرى الرجل نظر الشيطان وطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم، لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلن للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها، فإذا لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيرا، ويصلى على النبي وآله ثم يسأل الله من فضله فإنه يبيح له برحمته ما يغنيه .

٩٨

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت من محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .

٩٩

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أربعة لا يشبعن من أربعة: الأرض من المطر و العين من النظر، الحديث . علي بن الحسين بن علي قال: قال أمير المؤمنين عليهم السلام للشامي الذي سأله عن المسائل في جامع الكوفة: أربعة لا يشبعن من أربعة وذكر كالسابق .

١٠٠

عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلم من نساء أمتي من أربع خصال فلها الجنة، إذا حفظت ما بين رجليها، وأطاعت زوجها، وصلت خمسها، وصامت شهرها .

١٠١

في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟فقال: لا الا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والعربية سواء؟قال: نعم، قلت: فما لي النظر إليه منها فقال: شعرها وذراعها، وقال: ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأماط المروحة ( 8 ) بقضيبه عن وجهها .

١٠٢

وباسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟قال: الوجه والكف وموضع السوار .

١٠٣

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انى مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة يعجبني النظر إليها؟فقال لي: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين .

١٠٤

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وأيديهن .

١٠٥

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟قال: الوجه والكفان والقدمان .

١٠٦

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عباد ابن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة و الاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ( 9 ) قال: والمجنونة و المغلوبة على عقلها، لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك .

١٠٧

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟قال: نعم يشتريها بأعلى الثمن .

١٠٨

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى وجهها ومعاصمها ( 10 ) إذا أراد أن يتزوجها .

١٠٩

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن علي السرى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد ان يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها والى وجهها؟قال: لا باس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها والى وجهها .

١١٠

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا .

١١١

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعبد الله ابني محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته: قال: لا بأس .

١١٢

علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟قال: لا بأس .

١١٣

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شئ من جسدها الا إلى شعرها غير متعمد لذلك .

١١٤

وفى رواية أخرى: لا بأس ان ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .