۞ نور الثقلين

سورة الطلاق، آية ٦

التفسير يعرض الآية ٦

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

۞ التفسير

نور الثقلين

٧٢

في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.

٧٣

في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة ( 18 ) لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.

٧٤

في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف إلى قوله: وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى عليهم السلام وذهب إليه أصحابنا.

٧٥

في الكافي أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما هي للتي لزوجها عليها رجعة.

٧٦

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟قال: لا.

٧٧

علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى أو رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟قال: حبلى هي؟قلت: لا قال: لا.

٧٨

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

٧٩

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى أو نفقة؟فقال: حبلى هي؟قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

٨٠

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن أحمد بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. قال عز من قائل: وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.

٨١

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.

٨٢

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها أقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وخبر سماعة.

(١٨) وفى المصدر " إذا أنفق... ".