٩١في الكافي باسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وستقف عليه مسندا عند قوله تعالى: " وأطعموا القانع والمعتر " انشاء الله تعالى وفيه: والبائس هو الفقير .
٩٢في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث طويل ستقف عليه عند قوله: " وأطعموا القانع والمعتر " والبائس والفقير .
٩٣في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن داود بن النعمان عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ورأى الناس بمكة و ما يعملون قال: فقال: فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا الا أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا عليها نصرتهم .
٩٤في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، إلى أن قال: وقال: اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فان الله تعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد الله عليه السلام: من التفث أن تتكلم في في احرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة .
٩٥أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: انى حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شئ، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه قال: وقال في قول الله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ وطرح الاحرام.
٩٦محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى؟قال: ما يعجبني ان يلقى شعر رأسه الا بمنى، وقال في قول الله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو الحلق وما في جلد الانسان .
٩٧عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الله امرني في كتابه بأمر فأحب ان أعمله قال: وما ذاك؟قلت: قول الله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: ليقضوا تفثهم لقاء الامام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك، قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك قول الله تعالى: " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "؟قال: اخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك ان ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت: " ثم ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك؟فقال: صدق وصدقت، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ .
٩٨حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله جل ثناؤه: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: هو ما يكون من الرجل في احرامه، فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه .
٩٩في من لا يحضره الفقيه وروى حمران عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حقوق الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب .
١٠٠وروى ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " فقال: قص الشارب والأظفار .
١٠١وفى رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان التفث هو الحلق وما في جلد الانسان .
١٠٢وفى رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه .
١٠٣في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: " ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم " قال: تقليم الأظفار وطرح الوسخ عنك، والخروج من الاحرام " وليطوفوا بالبيت العتيق " طواف الفريضة .
١٠٤في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه في قول الله عز شأنه: " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: طواف الفريضة طواف النساء .
١٠٥وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال: هو طواف النساء .
١٠٦في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وآله انا ابن الذبيحين حديث طويل وفى آخره: وكانت لعبد المطلب خمس سنن أجراها الله في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء، إلى قوله: وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط .
١٠٧في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء إلى قوله: ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله ذلك في الاسلام .
١٠٨في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطواف بالبيت ان الله عز وجل قال للملائكة: " انى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " فردوا على الله عز وجل هذا الجواب، فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا، فأحب الله عز وجل ان يتعبد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الصراح، ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الصراح، ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور، ثم أمر آدم عليه السلام فطاف به فتاب الله عز وجل عليه، فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة .
١٠٩في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن علي بن مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في المسجد الحرام: لأي شئ سما الله العتيق؟فقال: انه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض الا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت، فإنه لا رب له الا الله وهو الحر ( 9 ) ثم قال: إن الله تعالى خلقه قبل الأرض ( 10 ) ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته .
١١٠علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت: لم سمى الله البيت العتيق؟قال: هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد .
١١١في محاسن البرقي عنه عن أبيه ومحمد بن علي عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق عتق الحرم معه كف عنه الماء .
١١٢في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أراد الله هلاك قوم نوح وذكر حديثا طويلا وفيه يقول عليه السلام: وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق .
١١٣في كتاب علل الشرايع باسناده إلى أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول عليه السلام في آخره: وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق .
١١٤وباسناده إلى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أغرق الأرض كلها يوم نوح الا البيت، فيومئذ سمى العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق، فقلت له: أصعد إلى السماء؟فقال: لا لم يصل إليه الماء ورفع عنه .
١١٥في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
١١٦حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الزور؟قال: منه قول الرجل للذي يغنى: أحسنت .
١١٧في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور قال الغناء .
١١٨محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور، الغنا .
١١٩علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " قال الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغنا .
١٢٠في مجمع البيان " فاجتنبوا الرجس من الأوثان " وروى أصحابنا ان اللعب بالشطرنج والنرد وساير أنواع القمار من ذلك " واجتنبوا قول الزور " وروى أصحابنا انه يدخل فيه الغنا وساير الأقوال الملهية .
١٢١وروى أيمن بن خزيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خطبنا فقال: أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله " ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور " .
١٢٢في تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغنا وقوله: حنفاء لله أي طاهرين .
١٢٣في كتاب التوحيد باسناده إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " حنفاء لله غير مشركين به " وعن الحنيفية؟فقال: هي الفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة .
١٢٤في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما يكون الجزاء يضاعف في ما دون البدنة حتى تبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
١٢٥في تفسير علي بن إبراهيم قوله تعالى: " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " قال: تعظيم البدن وجودتها قوله عز وجل: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال: البدن يركبها المحرم من موضعه الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر .
١٢٦في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير عنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها ( 11 ) .
١٢٧في من لا يحضره الفقيه وروى أبو بصير عنه في قول الله عز وجل: " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها .
١٢٨في مجمع البيان " لكم فيها " أي في الشعائر " منافع " فمن تأول ان الشعائر الهدى قال: إن منافعها ركوب ظهرها وشرب لبنها إذا احتيج إليها وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام .
١٢٩في تفسير علي بن إبراهيم - قوله عز وجل: فله أسلموا وبشرا المخبتين قال: العابدين .
١٣٠قوله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف قال: تنحر قائمة .
١٣١في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " واذكروا اسم الله عليها صواف " قال: ذلك حين تصف للنحر، تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض .
١٣٢في مجمع البيان وقيل: هو ان تنحر وهي صافة أي قائمة، ربطت يداها ما بين الرسغ ( 12 ) أن الخف إلى الركبة عن أبي عبد الله عليه السلام .
١٣٣وقرأ أبو جعفر عليه السلام " صوافن " بالنون .
١٣٤في الكافي حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله، فإذا وجبت جنوبها قال: إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا ( 13 ) والمعتر المار بك لتطعمه .
١٣٥علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس هو الفقير .
١٣٦عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام دعا ببدنه فنحرها، فلما ضرب الجزارون عراقيبها ( 14 ) فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا عن سنامها ( 15 ) قال: اقطعوا وكلوا منها فان الله تعالى يقول: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا " .
١٣٧عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تصلح بالليل ولا تبذر بالليل، فإنك ان تفعل لم يأتك القانع والمعتر، فقلت: ما القانع والمعتر؟قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة .
١٣٨في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يده، والبائس الفقير.
١٣٩في كتاب علل الشرايع أبى رحمه الله ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطى الضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، انما قال الله عز وجل: " فكلوا منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم .
١٤٠في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " فإذا وجبت جنوبها " قال: وقعت على الأرض " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يرتد شدقه غضبا و المعتر المار بك تطعمه .
١٤١وبهذا الاسناد علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبى عليه السلام فقال: انى سقت هديا فيكف أصنع؟فقال: أطعم أهلك شيئا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟قال: نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر يعتريك لا يسألك .
١٤٢في عوالي اللئالي وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " .
١٤٣في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع والمعتر؟قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك .
١٤٤في تفسير علي بن إبراهيم " فكلوا منها القانع والمعتر " قال: القانع الذي يسأل فتعطيه، والمعتر الذي يعتريك ولا يسأل .
١٤٥في مجمع البيان وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القانع الذي يسأل فيرضى بما اعطى، والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسأل .
١٤٦وقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يلوى شدقه غضبا، والمعتر المار بك لتطعمه .
١٤٧وروى عنهم عليهم السلام انه ينبغي ان يطعم ثلاثة، ويعطى القانع والمعتر ثلاثة، ويهدى لأصدقائه الثلث الباقي .