۞ الآية
فتح في المصحفيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩
۞ نور الثقلين
التفسير يعرض الآية ٤٩
۞ الآية
فتح في المصحفيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٤٩
۞ التفسير
في من لا يحضره الفقيه وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: فان طلقتموهن ( 60 ) من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال: متعوهن أي اجملوهن بما قدرتم عليه من معروف، فإنهن يرجعن بكآبة ( 61 ) ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان الله كريم يستحيى ويحب أهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراما لحلائلهم.
في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟فقال: انما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها الا انه لم يجامعها ألها عدة؟فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ويغلق بابا ويرخى سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟قال: لا، قلت: فإنه شئ دون شئ! قال: إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي - بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها وعليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول: ما اتاني، ويسأل هو هل أتيتها فيقول: لم آتها فقال: لا يصدقان، وذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين.
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها؟فقال: قد بانت منه وتزوج ان شائت من ساعتها.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه، وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي - حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟قال: عليه نصف المهران كان فرض لها، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
في مجمع البيان (فمتعوهن) قال ابن عباس: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام والآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.
عن حبيب ابن ثابت قال كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجائه رجل فقال: انى قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال: اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق وقرء هذه الآية.
في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: يا أيها النبي انا حللنا لك أزواجك قلت: كم أحل له من النساء؟قال: ما شاء من شئ.